الشيخ عبد الله البحراني

256

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

أقول : اللّهمّ إنّي أسألك بأنّك عالم الغيب والشهادة ، إن كنت تعلم أنّ كذا وكذا خير لي فخره لي ويسّره ، وإن كنت تعلم أنّه شرّ لي في ديني ودنياي وآخرتي فاصرفه عنّي إلى ما هو خير لي ، ورضّني في ذلك بقضائك فإنّك تعلم ولا أعلم ، وتقدر ولا أقدر ، وتقضي ولا أقضي ، إنّك علّام الغيوب . « 1 » 4 - باب تعليمه عليه السلام وقت الدعاء لجعل الجنين ذكرا سويّا 1 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل - أو غيره « 2 » - قال : قلت لأبي جعفر « 3 » عليه السلام : جعلت فداك ، الرجل يدعو للحبلى أن يجعل اللّه ما في بطنها ذكرا سويّا ؟

--> ( 1 ) - 2 / 600 ح 12 ، عنه الوسائل : 5 / 214 ح 4 ، والبحار : 91 / 263 ح 6 . تأتي الإشارة إليه ص 409 ح 4 . ( 2 ) - هذا الراوي في إسناد الكافي مردد لم يذكر محتمله ، ولا أنّه في رواية أحمد بن محمّد بن عيسى وفي قرب الإسناد ص 154 روى عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا ، عن أبي جعفر عليهما السلام ، وذكر قريبا منه ، وفيه : قال : سألته ( أبا الحسن الرضا عليه السلام ) أن يدعو اللّه عزّ وجلّ لامرأة من أهلنا بها حمل ، فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : الدعاء ما لم يمض أربعة أشهر ، فقلت له : إنّما لها أقلّ من هذا ، فدعا لها ثمّ قال : إنّ النطفة تكون في الرحم ثلاثين يوما ، وتكون علقة ثلاثين يوما ، وتكون مضغة ثلاثين يوما ، وتكون مخلّقة وغير مخلّقة ثلاثين يوما ، فإذا تمّت الأربعة أشهر بعث اللّه تعالى إليها ملكين خلّاقين يصوّرانه ويكتبان رزقه وأجله ، وشقيّا أو سعيدا - الخبر - ؛ نعم ، في ظاهر إسناد الكافي أراد السائل أن يدعو بنفسه للحبلى فشرط عليه أن يكون قبل مضي أربعة أشهر وفي قرب الإسناد سأل الإمام أن يدعو لها واحتمال وحدتهما خلاف لظاهرهما . ( 3 ) - هكذا في الكافي والوافي وفي الوسائل « قلت لأبي الحسن عليه السلام » تصحيف . والظاهر أنّه أبو جعفر الثاني عليه السلام ، حيث روى محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر وأبي الحسن الرضا وأبي جعفر وأبي الحسن الثالث عليهم السلام ، وروى عنه محمّد بن الحسين وهو روى عن أبي الحسن الرضا ، وأبي محمّد ، والحسن بن عليّ عليهم السلام ، وروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، راجع معجم رجال الحديث : 5 / 95 و 298 .